مسألة
قال رحمه الله: "وسنة المرأة التقصير".
قال القاضي أبو محمد- رضي الله عنه-: وذلك لأن الحلاق من سنة الرجال دون النساء لأنه في النساء شهرة فلا يجوز لهن فعله.
وقد روى ابن عباس- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير".
ولا خلاف في ذلك أعلمه.
* * *
مسألة
قال رحمه الله: "ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة، والحية، والعقرب وشبهها، والكلب العقور، وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأخدية فقط".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله-: أعلم أنه لا خلاف في أن للمحرم قتل الحية، والعقرب، والزنبور، والفأرة وما أشبه ذلك، والذئب، والكلب العقور.