ولا خلاف في هذا الجملة إلا شيء يحكى عن جرير لا يعتد به لو صح عنه.
* * *
فصل
والسعي ركن من أركان الحج، وفرض من فروضه، [ق/ 138] لا ينوب الدم عنه، وبه قال الشافعي - رضي الله عنه -.
وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، وينوب عنه الدم.
واستدل أصحابه بقوله تعالى:} فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {.
قالوا: ففي هذا الظاهر دليلان:
أحدهما: أن قوله سبحانه: فلا جناح" من ألفاظ الإباحة دون الوجوب؛ كقوله عز وجل:} فلا جناح عليكم فيما فعلن {؛ كذا وقوله عز وجل:} فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة {، وما أشبه ذلك.
وإذا صح هذا ثبت أنه مباح غير واجب.
والوجه الآخر أنه قد قرأ:} فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.