شرح الرساله (صفحة 604)

وأبي هريرة، وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين.

فأما قوله: أنه يطوف والبيت على يساره. فلا خلاف أن ذلك صفة الطواف. فإن نكسه لم يجزئه، ولكن يكن ذلك طوافًا شرعيًا عندنا، وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكره له ذلك، ويجزئه أن يفعل، وعليه الدم.

واستدل عنه بقوله تعالى:} وليطوفوا بالبيت العتيق {والاسم يتناول الطواف على أي وجه وقع من ترتيب أو تنكيس.

ولأنه حصل طائفًا بالبيت في وقت وجوبه على طهارة؛ فأشبه إذا طاف والبيت على يساره.

ولأنها عبادة ليس من شروطها الموالاة؛ فلم يكن من شرطها الترتيب.

أصله: الزكاة.

عكسه: الصلاة.

ولأنه ترك صفة للطواف؛ فأشبه إذا ترك الرمل.

والأصل فيما قلنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف والبيت على يساره غير منكوس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"؛ ففي هذا أدلة:

أحدهما: بيان لما أجمل بقوله عز وجل:} وليطوفوا [ق/ 136] بالبيت العتيق {؛ فبين أنه على الصفة التي فعلنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015