مسألة
قال رحمه الله: "وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجحفة.
فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن حرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة".
قال القاضي أبو محمد علي علي - رحمه الله -: والأصل في ذلك ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يهل أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن".
قال عبد الله: وبلغنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يهل أهل اليمن من يلملم".
وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن.
قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم".
وروى ابن وهب عن أبى لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله