شرح الرساله (صفحة 553)

مسألة

قال رحمه الله: "ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى، ويستحب في العيدين أن يمضى في طريق ويرجع في أخرى".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي - رحمه الله: قد بينا ذلك في باب صلاة العيدين بما يغني عن إعادته، فلذلك لم نعده هاهنا.

كمل آخر كتاب الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015