شرح الرساله (صفحة 496)

لأن المنع من تلك ليس بضرر يعود على المساكين لكن من أجل حق ربها، فإذا طاع به جاز.

وقد روى أبي بن كعب قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقًا فأتيت إلى رجل عليه بنت مخاض فقلت له: أدها. فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك" قال: هي هذه قد جئتك بها فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة.

مسألة

قال رحمه الله: "ولا يؤخذ في ذلك عرض، ولا ثمن".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب - رحمه الله: والأصل في ذلك أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة.

هذا قولنا، وقول الشافعي - رحمه الله.

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

والدلالة على صحة قولنا: ما رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015