شرح الرساله (صفحة 470)

وسارق ربع دينار قد سرق الحد الذي يجب فيه القطع، فإذا سرق أكثر منه فالنص قد تناوله بوجوب القطع فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "القطع في ربع دينار فصاعدا"؛ فالذي يجب بحصول الإيضاح فلا فرق بين قليلة وكثيرة؛ لوقوع الاسم عليه.

وليس كذلك في الزكاة؛ لأن إيجاب الصدقة تعلق فيها على ترتيب معلوم بتغير الفرض بتغييره؛ فلذلك وجب أن يتعلق الوجوب بالنصاب دون ما زاد عليه. على أن قولهم: لا يمتنع ولا ينكر: لا معنى له؛ لأن الوجوب ثابت عندهم في تسع من الإبل، وهذه ألفاظ تجويز وشك فبإزائها أنه قد يمتنع وينكر؛ لأن في الشريعة أحكاما تتعلق بمقادير لا يجوز الزيادة عليها.

قالوا: ولأن الأربع الزائدة على الخمس زيادة من جنس مال جرى عليه حكم الزكاة فوجب أن يتعلق [ق/ 106] وجوب الأخذ بها؛ قياسا عليه إذا كانت له أربع من الإبل فزادت واحدة.

فالجواب: أن الوصف غير موجود في الأصل؛ لأن الأربع من الإبل لم يجر عليها حكم الزكاة.

على أن المعنى في الأصل أنها زيادة كمل بها نصاب، وليس كذلك زيادة الأربع على الخمس.

قالوا: ولأن الأربع التي دون الخمس لو انفردت لم يجب فيها شيء، فإذا تمت نصابا وجبت فيها شاة، وكانت مأخوذة عن الجميع؛ كذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015