قالوا: ولأن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.
ودل ذلك على أن أصل الركاز هو المعدن.
قالوا: ولأن الركاز اسم لما غيب في الأرض وأخفى فيها، ومنه قولهم: ركز رمحه في الأرض، ومنه قوله تعالى:
{أو تسمع لهم ركزا} يعني: صوتا خفيا.
فلما كان ذهب المعدن خفيا مغيبا في الأرض كان ركازا كما كان المدفون ركازا.
واستدلوا بوجوب الخمس فيه بقول صلى الله عليه وسلم: "المعدن جبار، وفيه وفي الركاز الخمس".
قالوا: ولأنه حق متعلق بالمال مقارن لاستفادته، فوجب أن يكون خمسا.
أصله: خمس الفيء والغنيمة.
قالوا: ولأنه ذهب خارج من المعدن، فوجب أن يخمس.
فالجواب: أن الزيادة التي رووها في حديث عبد الله بن سعيد غير محفوظة من طريق يوثق به، وإنما المحفوظ: "وفي الركاز الخمس" فقط.
على أنه لو صح لكان الجواب عنه أن يقال: إن السؤال إنما صدر عن معرفة حكم الركاز الذي يؤخذ منه الخمس فأجابهم بأنه الذهب والفضة