فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: أما وجوب الزكاة في الزيتون فهو قولنا، وقول أبي حنيفة.
وللشافعي قولان:
أحدهما: إن فيه الزكاة.
والآخر: إن لا زكاة فيه.
واستدل أصحابه على خلافنا بقول صلى الله عليه وسلم:
"ليس في الخضروات صدقة"؛ فعم ولم يخص.
وقوله لمعاذ: لا تأخذه الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
ولأنه لا يقتان؛ فأشبه التين.
والدلالة على صحة قولنا:
قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}؛ فعم.
وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} ولم يخص.
والحق: هو زكاته.
وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" فعم.
وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
ورواه أصحابنا عن عمر، وابن عباس.
ولأنه حب يقتات زيته غالبا؛ فوجب أن تجب فيه الزكاة.
أصله: السمسم.
ولأن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا، وكان الزيتون أعم منفعة