وكذلك أصناف الزبيب والأرز.
والدخن والذرة كل واحد صنف لا [ينضم] إلى الآخر في الزكاة".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله:
أما الجمع بين القمح والشعير والسلت في الزكاةفهو قول كافة أصحابنا، وروي ذلك عن الحسن وعكرمة وطاوس والزهري.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجمع شيء من ذلك إلى غيره.
والكلام في هذه المسألة في موضعين:
أحدهما: أن ندل على منع التفاضل بين القمح والشعير، وإذا ثبت ذلك فلا قول إلا قولنا.
والآخر: أن ندل على وجوب ضم أحدهما إلى الآخر.
والدلالة على جوب الضم في قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر".
وقوله لمعاذ: "خذ الحب من الحب".
وكل هذا عموم في قليل هذا وكثيره.
فإن قيل: هذا كله عموم يخصه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة