وبقوله: {خذ من أموالهم صدقة}، وقوله {وآتوا حقه يوم حصاده}؛ فأصاب الحق إلى جميعه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر".
فعم، ولم يخص مقدارا من مقدار.
وروى أبان بن أبي عياش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء العشر".
وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "خذ الحب من الحب" فم ولم يخص.
ولأن النصاب أحد شرطي وجوب الزكاة؛ فوجب [ق/72] سقوط اعتباره في الزرع والثمار؛ اعتبارا بالحول.
ولأنه حق يجب في مال لا يعتبر فيه الحول؛ فوجب ألا يعتبر فيه النصاب.
أصله: خمس الغنيمة.