شرح الرساله (صفحة 282)

وقولهم: أردنا به ورود الأخبار بالصوم بعد العتق باطل من وجهين:

أحدهما: إن هذا لا يوجب أن يكون الصوم تبعا للعتق.

فإن قالوا: هذا الذي أردناه.

وقيل لهم: لا ننكر أن تكونوا أردتم شيئا وعبرتم عنه بغير عبارته وبما يفيد غير معناه؛ فلا يلزمنا قبوله.

والوجه الآخر: إن الأخبار قد وردت أيضا بالتساوي بين الصوم والعتق؛ فلم يكونوا بأن يقولوا: إن الصوم تبع العتق في الشرع لأجل أخبارهم بأولى منا أن نقول: لأنه ليس بتبع له؛ لأخبارنا.

وقولهم: إن الكفارة إذا بدئ فيها بالأغلظ كانت على الترتيب؛ فالبداية إذا لم تكن بحرف الترتيب لم توجب الترتيب.

ويبطل بكفارة الصيد؛ لأنه بدئ فيها بالهدى، وهو أغلظ من الصيام والإطعام، وهو مع ذلك على التخيير.

والله أعلم.

فصل

فأما اختيار الإطعام: فلأنه أعم منفعة؛ لأن العتق يخص المعتق فقط، والصيام لا منفعة فيه غير الصائم، والإطعام يسقط الفرض وتعم منفعته جماعة المساكين؛ فلذلك استحبه.

وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي سأله: "تصدق"؛ فأمره بالإطعام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015