مسألة
قال رحمه الله: "و [كذلك] ومن أفطر [فيه] لضرورة من مرض فعليه القضاء، ولا كفارة عليه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي رحمه الله: أما وجوب القضاء فلا خلاف فيه أعلمه، والأصل في ذلك قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} معناه: فأفطر فعدة؛ فأوجب القضاء على المريض إذا أفطر.
ولأنه حصل أكلا في صوم واجب فأشبه العامد، والعذر لا يسقط القضاء.
وأما سقوط الكفارة عنه فلأنه ليس بهاتك؛ والعذر يسقط الكفارة عن المفطر. والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله: "ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، وعليه القضاء والصوم [أحب إلينا] ".
ومن متأخري أصحابنا من قال: إن بلغ الحصاة لا يفطر؛ لأنها لا تغذي ولا؛ فهذا القاتل لا يلزمه النقض؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على