شرح الرساله (صفحة 262)

مسألة

قال رحمه الله: "ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: وهذا كما قال مذهبنا أنه إذا أفطر في نهار رمضان ناسيا فقد بطل صومه، ولزمه القضاء، سواء كان إفطاره بأكل أو شرب أو جماع.

وقال أبو حنيفة: القياس أنه يجب عليه القضاء، والاستحسان أن لا قضاء عليه.

وقال الشافعي: إذا أكل أو جامع ناسيا فصومه صحيح لم يفسد، وليس بمفطر، ولا قضاء عليه.

واستدل أصحابه بما رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأكل في رمضان [ق/59] ناسيا: لا قضاء عليه ولا كفارة.

وهذا نص.

قالوا: ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

والمراد بذلك الحكم، لا الفعل نفسه لا يرفع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015