شرح الرساله (صفحة 238)

أحدها: أن المسافر محيز بين الصوم والفطر، على أن عليه القضاء إذا أفطر.

والثاني: أنه إذا صام صح صومه، لم يلزمه قضاؤه.

والثالث: أن الصوم له أفضل من الفطر.

والرابع: أن هذا التخيير معلق ببعض الأسفار دون بعض؛ وهو ما يستباح فيه القصر؛ وهو أربعة برد فما زاد.

فأما الكلام في أنه مخير بين الإفطار والصيام فالدلالة على ذلك قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}؛ معنى ذلك فأفطر؛ كقوله: {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} معناه: فضرب فانفلق، وكقوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}؛ معناه: مخلف ففدية.

فألزم جميع من شهد الشهر أن يصومه، وجعل للمسافر أن يفطره ويقضيه.

وروى مالك عن حميد الويل عن نس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.

وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015