شرح الرساله (صفحة 228)

مسألة:

قال رحمه الله: "ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قلب قبل الفجر فلم [تغتسل] إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم.

قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: فأما من يصبح جنبا فإنه يصح منه صوم ذلك اليوم عندنا وعند كافة فقهاء الأمصار، وسواء كانت جنابته من جماع أو احتلام.

وحكى عن أبي هريرة والحسن أنهما قالا: لا يصح منه صيام ذلك اليوم.

وحكى عن إبراهيم النخعي والحسن البصري أنهما قالا:

يجزئه في التطوع، ويقضى في الفرض.

وحكى عن طاوس أنه قال: يتم ذلك اليوم ويقض مكانه إن كان استيقظ فأخر الغسل حتى أصبح، وإن لم يستيقظ فأخر الغسل حتى أصبح، وإن لم يستيقظ حتى أصبح فليس عليه قضاء.

فمن قال: إنه لا يصح منه صيام ذلك اليوم استدل بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أصبح جنبا في رمضان فقد أفطر".

وقال أبو هريرة: ما قلته أنا؛ قاله محمد ورب البيت.

ولأنه جنب في هذه الحال؛ فأشبه إذا طلع الفجر عليه وهو مولج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015