منه الحدود".
وهذا نص.
قالوا: ولأنه معنى يتعلق به البلوغ فيشرك فيه الرجال والنساء؛ فوجب أن يستويا فيه.
أصله: الاحتلام.
قالوا: ولأن من استكمل خمس عشرة سنة يصح إسلامه؛ فوجب أن يكون بالغا.
أصله: من استكمل ثماني عشرة سنة.
قالوا: ولأن كل حكم يتعلق بعدد يزيد على العقد الأول ولا يبلغ العقد الثاني وجب أن ينتصف قياسا على أقل الطهر.
والذي يدل على ما قلناه: قوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} وقوله: {والذين لم يبلغوا الحلم}، وقوله: {حتى إذا بلغوا النكاح}؛ فذكر البلوغ والأدلة عليه، ولم يذكر السن ولا خمس عشرة سنة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وعن الصبي حتى يحتلم"، ولم يقل: حتى يبلغ