في نفلها.
أصله: الصلاة.
وهذا أولى عما قالوه، والله أعلم.
فصل
فإذا ثبت ما ذكرناه عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول:
إنه إذا بيت من أول الشهر بجميعه أجزأه على شرائط قد ذكرها أصحابنا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجزئه إلا أن يجدد النية في كل ليلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم [ق/ 34 أ]: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، والمراد بذلك: الليل الذي يعقبه الصيام؛ فكأنه قال: لا صيام لمن لم يبيته من ليلته.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
والألف واللام ها هنا للتعريف والعهد؛ فكأنه قال: قبل فجره.
ولأنه صوم يوم واجب فوجب أن ينوي له من ليلته.
أصله: اليوم الأول.
ولأن الليلة الثانية والثالثة ليلة من رمضان؛ فوجب أن ينوي فيها