"طهورية ماء وإباحته" لا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به طاهراً، مباحاً، طاهراً: لم تقع فيه نجاسة، ومباحاً: ليس بمغصوب ولا مسروق، يعني شخص أراد أن يتوضأ بحث عن ماء ما وجد، فإذا بجواره بقالة ذهب إلى هذه البقالة فسرق قارورة ماء ووضعها في جيبه، قال: السرقة أهون من أن أصلي بدون وضوء، نعم، الصلاة لا تصح إلا بوضوء، والسرقة معصية، وسرقة ريال ريالين أهون من كوني أصلي بدون طهارة، نقول: لا، تيمم، أنت غير قادر، والمسألة المفترضة ما هو في مسجد ما وجد فيه ماء والمسجد الثاني بجواره أو بإمكانه أن يطرق باب ويأخذ ماء ليتوضأ به، المسألة المفترضة أنه ما يوجد في البلد إلا هذه القارورة، قارورة الماء التي في البقالة، بمعنى أنه إذا فقد هذه القارورة التي سرقها يكون عادماً للماء يعدل إلى التيمم، فالماء غير المباح لا يرفع الحدث، لا بد أن يكون مباحاً، طيب بحث عن ماء في دورة المياه التي حول المسجد ما وجد، وجد برادة الماء، هذه البرادة موقوفة للوضوء أو للشرب؟ للشرب، يجوز أن يتوضأ منها وإلا ما يجوز؟ نعم، يجوز أن يتوضأ منها وإلا ما يجوز؟ الأصل أنه ما يجوز؛ لأن الواقف الذي وقف هذه الماء عين المصرف، وجعله للشرب لا للوضوء، لكن مثل هذا ما يقال بأن الطهارة باطلة، والصلاة غير صحيحة، لا، لكنه أساء، تصرف في غير مصرف الوقف، قد يقول قائل: هذه الكراسي التي يوضع عليها المصاحف، وقفت من أجل المصاحف، يوضع عليها مصحف وتقرأ، الواقف وضعها لهذا الأمر، هل يجوز أن تسفطها وتجعلها وراء ظهرك تستند إليها؟ لأن الناس ما يرتاح للشيء الواقف مثل الجدار ذا، فلا بد أن يضع شيء منبسط من أجل أن يرتاح في جلوسه، يصح وإلا ما يصح؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ الواقف إنما وقفها لأي شيء؟ للمصاحف وللقراءة، لكن هذا أمره أيسر من الماء؛ لأن العين ما تتأثر، العين الموقوفة ما تتأثر ولا تنقص؛ شريطة ألا يحتاج إليها للقراءة، إذا وجد عدد وقدر زائد، فلا مانع أن تستعملها لتعينك على طاعة الله، لكن الأصل أنها موقوفة للمصحف، لو جاء شخص يريد أن يقرأ فهو أحق بها منك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015