الحالة الأولى: وهي: التي يكون فيها القبر خلف المصلين، حتى لو كان هناك جدار حاجز له، فاختلف العلماء فيها اختلافاً ضعيفاً.
والصحيح الراجح في ذلك: أنه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك).
ولو كان هناك تفصيل لفصله النبي صلى الله عليه وسلم، وترك التفصيل في مقام يحتاج إليه الناس دلالة على أن العموم هو المراد.