شرح التلقين (صفحة 338)

روايتان: إحداهم ابن اؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام، والأخرى جلوسها إلى آخر الحيض، ثم يعملان فيما بعد على التمييز، إن كانتا (?) من أهله. فإن عدمتا التمييز صلتا أبدًا ولم يعتبرا بعادة (?).

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل تسعة أسئلة منها أن يقال:

1 - هل يعتبر كون المبتدأة في سن من تحيض أم لا؟.

2 - وهل يعتبر في المعتادة ذلك؟.

3 - ولم قال بالاقتصار على خمسة عشر يومًا؟.

4 - ولم قال بالاقتصار على أيام لداتها؟.

5 - ولم نفى الاستظهار بعد خمسة عشر يومًا؟.

6 - ولم أثبته بعد أيام لداتها؟.

7 - ولم حده بثلاثة أيام؟.

8 - ولم اختلف القول في المعتادة؟.

9 - ولم عملا على التمييز ولم يعتبرا بعادة؟ (?).

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما المبتدأة فإنها التي جاءها الدم المبتدأ الذي لم يتقدمه دم قبله. ويعتبر فيه أن تكون في سن من يجيئها الحيض. فإذا جاءها دم وهي من الصغر بحيث لا يمكن أن تحيض، فلا اعتبار بهذا الدم. وهو دم علة وفساد وقد تقدم الكلام على (?) أن هذا لا يعتبر به.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: أن المعتادة هي التي تكرر عليها دم الحيض واعتادته. فإن جاءها الدم، وهي من الشيخ والهرم، بحيث لا يمكن أن تحيض فهل يعتبر بهذا الدم، ويكون مانعًا من الصلاة والصوم أم لا؟ فيه قولان: فمن لم يعتبر به رآه كدم الصغيرة وقد تقدم الكلام عليه. ويعضد ما قاله بأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015