شرح التلقين (صفحة 3116)

5 - وهل استدامة القبض في الرهن شرط في صحّتها (?) أم لا؟

6 - وهل يجوز رهن المجهول؟

7 - وهل يجوز رهن الغرر؟

8 - وهل يجوز اشتراط كون المبيع رهنًا؟

9 - وهل إذا رهن العصيرَ فصار خمرًا ثم تخلل يبقى على حكم كونه رهنًا أم لا؟

15 - وهل تحل الخمر إذا تخللت؟ (?)

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

أما جواز الرهن على الجملة فالكتاب والسنّة وإجتماع الأمة،

فأما الكتاب فقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (?) فذكر الرهن على معنى الأمر به كما أمر بالشهادة، ووصفه بما تمّمه ويؤكد عقده فقال: "مقبوضة".

وأما السنّة فورد فيها ذلك قولأوفعلًا.

فأما القول فقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يَغْلَق الرهن" (?) وما رواه أيضًا أبو هريرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - "الرهن مركوب ومحلوب" (?) و"الرهن من راهنه له ثمنه وعليه غرمه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015