شرح التلقين (صفحة 3112)

الجنين, لأن ذلك هو دية الجنين الأمة (?) فيقضى له من الغُرة بمقدار قيمة عشرة (?) الأمة. فإن قصرت الغرة عن ذلك فلا مطالبة على الأب بزيادة على ما قبض من دية الجنين وهو الغرة الواجبة فيه.

تم كتاب الاستحقاق والحمد لله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015