شرح التلقين (صفحة 3033)

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

وصلِّ الله على سيدنا محمَّد وسلم

كتاب الاستحقاق

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب، رحمه الله تعالى ورضي عنه، في

فصل تضمن أحكام الاستح قال:

ومن بني أرضا أو غرسها، ثم جاء مستحقها، فلا يخلو الباني أو الغارس

أن يكون غاصبا، أو مبتاعا - من غاصب، أو محيا مواتا.

فأما الغاصب فللمالك أخذه (بقلع أو بغرس) (?) أو دفع قيمته (?) إليه

مقلوعا بعد حط أجرة القلع.

وأما المبتاع من غاصب فلا يخلو أن يكون عالمًا بأن البائع غاصب أو غير

عالم:

فإن كان عالمًا فحكمه حكم الغاصب. وإن كان غير عالم فالملك لمالكه، ويدفع إلى الباني أو (?) الغارس قيمة العمارة قائمة. فإن أبي دفع الآخر إليه قحمة أرضه براحًا. فإن أبى كانا شريكين بقدر قيمة اليراح براحًا وقيمة العمارة قائمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015