شرح التلقين (صفحة 2729)

به (?). (?).

قال الفقيه الإِمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة، منها أن يقال:

1 - ممن يكون ما ضاع مما وقف من مال المفلس.

2 - وما حكم الاستدانة: هل هي جائزة أم لا؟

3 - وهل إذا ثبت عسر الغريم ومنع القاضي من مطالبته: فهل يمنع الغرماء من ملازمته؟

4 - وهل لهم أن يستأجروه في ديونهم؟

5 - وهل تقبل دعواه الفقر أو لا؟

6 - وما حكم الغلط في القضاء للديون؟

7 - والغلط في بيع الورثة لتركة المديان؟

8 - وما حكم من سكت من الغرماء عن القيام بالتفليس وقد قام به أصحابه؟

9 - وما حكم إقرار المريض بالدين؟

10 - وما حكم إقرار أحد الورثة بدين على من يرثه؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: روي عن مالك فيه ثلاث روايات: أحدها: أن ضمان كل ما ضاع مما وقف من مال المفلس لغرمائه من المفلس حتى يصل ذلك إلى أصحاب الدين هذه رواية أشهب عن مالك، وأخذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015