باب التيمم
قال القاضي رحمه الله: التيمم فصوله خمسة:
1 - من يجوز له التيمم من المحدثين؟.
2 - وشروط جوازه.
3 - وصفة التيمم.
4 - وما يتيمم به؟.
5 - والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به؟ (?).
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:
1 - هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام (?) على فصول أخرى سواه؟.
2 - وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع