في الموت (?). وكذلك مستأجر الأرض للزرع يكون ريّها أحق بالزرع، والسكنى (?).
قال الفقيه الإِمام رحمه الله:
يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة، منها: أن يقال:
1 - ما الدليل على كون البائع أحق في الفلس، وأسوة في الموت؟.
2 - وهل تعلق حق غير مشتريها بها يمنع كون بائعها أحقّ أم لا؟.
3 - وما العقود التي يكون صاحب السلعة أحق بها؟.
4 - وما حكم العيب الحادث عند المفلس أو الولد الحادث عنده؟.
5 - وما حكم الثمرة الحادثة عند المشتري؟.
6 - وما حكم ما يضيفه المشتري في التفليس إلى المبيع؟.
7 - وما الحكم في كون البائع قبض بعض الثمن وبقي بعضه؟.
8 - وما حكم التفليس في شراء المنافع؟.
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
اختلف الناس في تعذر استيفاء ثمن السلع المبيعة: هل يوجب للبائع حقًا في فسخ العقد أم لا؟، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يوجب للبائع حقًا في فسخ البيع لا في فلس المشتري ولا في موته، وبه قال النخعي والحسن البصري.