شرح التلقين (صفحة 2656)

وقال محمَّد يأخذ الموصى له ثلث المائتين، ويقسم ما بقي على الثلاثة، فما صار للمديان رجع فيه صاحب الثلاثة ثلاثة أسباعه والوارثان بأربعة أسباعه.

وهذا الذي ذكره من القسمة على سبعة لأجل أن الموصى له [له] ثلاثة أثلاث من كل مائة ثلث وكل واحد من الأولاد له في المائتين ثلثا مائة فلهذا تكون القسمة على جزءين: لكل ولد جزءان، وللموصى له ثلاث أجزاء. ولعلنا أن نذكر المسألة، والإشارة إلى ما قاله ابن المواز في غير هذا الموضع.

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله:

وتحل الديون المؤجلة بفلسه، ولا يحل مالَه من دين مؤجل والميت كالمفلس في ذلك كله.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله:

يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة، منها أن يقال:

1 - ما الدليل على حلول الدين المؤجل بالموت؟.

2 - وما الدليل على حلوله بالتفليس؟.

3 - وهل يحل قولًا مطلقًا أو باختيار من له الحق؟.

4 - وهل تحل الديون المؤجلة إذا كانت معرضة للبطلان؟.

5 - وما الدليل على أن ما للمفلس من دين لا يحل لأجل تفليسه.

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

إذا مات من عليه دين طلبت تركته بالديون كلها، وإن كانت مؤجلة لم تحلّ آجالها. وهذا قول عامّة العلماء وخالف في هذا الزهري والحسن البصري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015