شرح التلقين (صفحة 2554)

أحدهم: من يملك عين ما في يد المحجور عليه.

والثاني من يملك الإنتفاع بما في يد المحجور عليه.

والثالث: من يُرجى له أن يملك عين ما في يد المحجور عليه.

والرابع: من يملك ذمة المحجور عليهم.

على الجملة دون التفصيل، فإنهم يختلفون في التفصيل على ما يذكر كل فصل في موضعه إن شاء الله.

والجواب عن السؤال الثاني

أن يقال:

قد قدمنا أن المحجور عليهم لحق أنفسهم ولإصلاح مالهم ثلاثة:

1) الصغير 2) والمجنون 3) والبالغ العاقل السفيه.

فأمّا الحجر على من لم يبلغ، الأصلُ فيه قوله تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (?). فنهى تعالى عن دفع المال إلى من كان صغيرًا، لكنه في إفراط صغره قد عدم النظر لنفسه، ومع مراهقته ناقص النظر لنفسه. فعلق الدفع ورفع الحجر بشرطين وهما: البلوغ وإيناس الرشد.

وقال تعالى: (?) {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} فنبّه على وجوب صيانته عليه حتى ينتقل إلى حالة من يصون ماله بنفسه.

ولا خلاف بين العلماء في ذلك، كما لا خلاف بينهم في كونه إذا بلغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015