شرح التلقين (صفحة 2454)

اللتين قدمناهما، من أن الغاصب يضمن ما منعه من فائدة في الشيء المغصوب.

وأما إن كان الطعام المستهلك جزافًا، فإنما يُقضَى بقميته. ولو طلب صاحب الطعام أن يقضى له بمكيلة يتحقق أن الطعام الجزاف المستهلك لا يقصُر عنها لكان فيه قولان:

أحدهما تمكينه من ذلك؛ لأن الأصل القضاء بالأمثال، وإنما عدل عن ذلك إلى القيمة لامتناع الاطلاع على حقيقة المماثلة في الكيل. فإذا طلب صاحب الطعام أن يقضى له بها (?) يعلم أنه استهلك عليه، ويعرف مقدار كيله، مُكّن من ذلك.

والقول الآخر أنه لا يمكن من ذلك (?) أوجب القيمة لصاحب الطعام (بتغير هذا الحكم) (?).

وإذا استهلك الغاصب الطعام، ووجب عليه مثله، فلم يوجد ذلك حين المحاكمة، فإن يئس من أن لا يوجد أبدًا، قُضِي بالقيمة، وإن رجا وجوده عن قربٍ، ينبغي التلوم في مثله في المحاكمة في هذا، أخّر القضاء بذلك عليه إلى حين وجوده. وإن لم يوأس من وجوده على التأبيد، ولا رجي عن قرب، ففيه قولان:

أحدهما أنه يؤخر قضى (?) يردّ مثله إلى أن يتفق وجودُه وهو مذهب ابن القاسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015