شرح التلقين (صفحة 2423)

انتفاع (?) ولا اغتلال. فأما إن انتفع أو اغتلّ ففيه خلاف: قيل: عليه بدل ذلك، وقيل: لا بدل عليه، وقيل: ذلك عليه فيما عدى الحيوان.

وإذا غصب ساحة (?) وبنى عليها لزمه ردها وإن تلف بناؤهُ.

وإن أدرك المالك الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعةُ، إلا أن يكون وقت الزرع قد فات، فله الأجرة، وقيل: له قلعه.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:

يتعلق بهذا الفصل تسعة عشر سؤالًا، منها أن يقال:

1 - ما الفرق بين التعدي والغصب؟

2 - وما الحكم في تغير ما في يد الغاصب، في بدن أو سوق؟

3 - وما الحكم فيما يُحدثه الغاصب مما ليس بتغيّر في بدن العبد المغصوب، ولا في سرقة (?) من عتق؟

4 - وما الحكم فيما يحدثه من بيع؟

5 - وما الحكم فيما يحدثه من هبة؟ (?)

6 - وما الحكم فيما أفسده الغاصب ثم أصلحه لهيئته؟

7 - وما الحكم فيم ابن اهـ الغاصب على حجر أو خشبة غصبها؟

8 - وما حكم المغصوبات إذا غيرها الغاصب؟

9 - وما الحكم فيما يغصبه الغاصب من أشجار لينقلها إلى أرض فيغرسها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015