شرح التلقين (صفحة 2408)

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:

يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة منها أن يقال:

1 - ما الدليل على أن تناول الأموال بغير حق محرم؟

2 - وما الحكم فيمن تعدى على مالِ فأتلف ذات الشيء أو بعضها؟

3 - وما الحكم فيمن أتلف بعض الذات دون جملتها؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

تناول الأموال يقع على وجهين:

مأمور به ومنهي عنه.

فالمأمور به على وجهين: أمر على الوجوب، وأمر على الندب.

وكذلك المنهي عنه على وجهين: وجه على التحريم، ووجه على الكراهية.

هذا في العبادات، وأما في غيرها فيتناول على الإباحةِ.

فأمّا تناوله على الوجوب فأخذ الزكاة من (?) منعها، وذلك معروف للأئمة، وأخذ الحقوق مِمّن منعها، ودفعُها لمستحقها، على حسب ما يجب على الحاكم.

وأما المنهي عنه فيتنوع أنواعًا كثيرة:

فالمحرم منها أخذه بالباطل، فمن ذلك: السارق يأخذ السرقة وهي أخذه سرًا. وإن أخذه مجاهرة اختطافُ اله، سمي نهبًا، أو على غير جهة التسور عليه بل بالتحيّل فيسمى اختلاسًا، أو بالحرابة فيسمى محاربة، أو بالإستيلاء والقهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015