3 - وهل التصرية عيب يوجب الردّ؟
4 - وهل يفسد العقد أم لا؟
5 - وما حكم اللبن المحلوب منها؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
التصرية في اللغة الجمعُ. ومنه قوله تعالى: {عَجُوزٌ عَقِيمٌ} (?) أي في جماعة من النساء. وتقول العرب: صَرّيت الماء في الحوض، وصَرَيته، إذا جمعته. والصَّراة مكان يجتمع فيه الماء سُمِّي هذا المكان بذلك لاجتماع المياه إليه. فالمصراة مأخوذة من هذا, وليست مأخوذة من الصَّرار، ولو أخذت من الصرار لسُميتْ مصرورة.
وكذلك المجمّلة (?) هي التي جمع لبنها في ضروعها (?)، أيضًا. ومنه قولهم: أتيت فلانًا وهو في محفل عظيم، أي في جماعة كبيرة.
وهكذا وردت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في بعضها حكم من اشترى مصرّاة، وفي بعضها حكم من اشترى محفّلة. والمراد باللفظين معنى واحد.
وقد ذكرنا أن العرب تقول: صريت الماء في الحوض، بتشديد الراء وتخفيفها. فإذا نهيت الناس عن المّصرية على لغة التشديد في الراء قلت: لا تُصرُّوا الإبلَ؛ كما تقول في النهي للناس، إذا أخذته من حلّ عن الحرم: لا تحلوا الحرم.
والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:
أما الدليل على منع التصرية فقوله - صلى الله عليه وسلم -، فيما رواه أبو هريرة فيه: "لا تصروا الغنم والإبل. فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها،