شرح التلقين (صفحة 2155)

بسم الله الرحمن الرحيم

صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا

كتاب التّجارة إلى أرض الحرب

قال القاضي أبو محمَّد، رضي الله عنه:

وإذا كان نصراني عند نصرانيّ (?) فأسلم بيع عليه.

وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.

قال الإِمام، رضي الله عنه، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:

1 - هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟

3 - وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟

3 - وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟

4 - وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟

5 - وما حكم عبد الكافر يسلم؟

6 - وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015