شرح التلقين (صفحة 2023)

بسم الله الرحمن الرحيم

صلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا.

كتاب الوكالات

قال القاضي أبو محمّد رضي الله عنه: كلّ حقّ جازت فيه النيّابة، جازت الوكالة فيه، كالبيع والشّراء والإجارة واقتضاء الدّيون وخصومة الخصم والتّزويج والطّلاق، وغير ذلك.

قال الإِمام رحمه الله: يتعلّق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة، منها أن يقال:

1 - ما الدّليل على جواز الوكالة على الجملة؟

2 - ومن تجوز له الوكالة؟

3 - وما الّذي تجوز فيه الوكالة؟

فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال:

الدّليل على جواز الوكالة الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة والاعتبار.

فأمّا الكتاب فقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (?). وهذا يقتضي التصرّف في مال اليتيم. فإذا جاز ذلك بإذن من لا يملك المال حال التّصرّف فيه، فجواز ذلك بإذن من يملك التصرّف فيه أولى وأحرى. وقد قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (?). وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015