شرح التلقين (صفحة 181)

ينقض الوضوء إذا وقع على صفة الغالب منها خروج الحدث دون علمه. وسبب اختلاف هذه المذاهب اختلاف الآثار" الواردة في هذا.

فخرج مسلم عن أنس أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون (?). وقد نقل بعضهم هذا الحديث وزاد فيه فيضعون جنوبهم. ونقله بعضهم وزاد فيه تخفق رؤوسهم (1). وهذا يدل على جلوسهم. وروى أنس حديثًا قريبًا من هذا. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم: أخر العشاء حتى نام القوم واستيقظوا (?). قال أحد رواته ولم يذكر أنهم توضؤوا. وقد روي عنه عليه السلام: أنه نام حتى غط ولم يتوضأ (?) فأخذ نفاة الوضوء من النوم (?) بظواهر هذه الأحاديث، وأخذ من ذهب إلى أنه حدث ينقض الوضوء قليله وكثيره بظواهر أُخر تخالفها. فمنها قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (?). وهذه الآية نزلت (?) عند قيامهم من النوم فصار القيام من النوم سببًا لنزولها. واللفظ العام إذا خرج على سبب خاص فلا خلاف في تناوله للسبب. وإنما اختلف أهل الأصول في تناوله ما عدا السبب. وإذا تناولت الآية النوم مطلقًا اقتضت ايجاب الوضوء بقليله وكثيره. ومنها قوله في حديث صفوان (?) لكن من غائط وبول ونوم (?). فعم كل نوم. وقد قال بعض أهل الحديث أن هذا الحديث متصل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015