شرح التلقين (صفحة 1702)

فصل

ذكره في المدوّنة يتعلّق بما نحن فيه. فقال فيمن باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري: إنّ ذلك جائز.

قال الإِمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل سبعة أسئلة، منها أن يقال:

1 - ما تقسيم الشّروط المقارنة للبيع؟.

2 - وما حكم هذا الشّرط للعتق هل يفسد البيع أم لا؟.

3 - وهل يجبر المشتري على إيقاع العتق؟.

4 - وهل يجوز اشتراط الانتقاد في هذا البيع؟.

5 - وهل يجوز تأخير العتق؟.

6 - وما حكمه إن فات المبيع قبل إيقاع هذا الشّرط؟.

7 - وما حكم البيع بشرط تحجير ممنوع منه؟.

فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: حكم الشّروط المقارنة للبيع ثلاثة أنواع:

1 - إمّا أن يكون من مقتضى العقد.

2 - أو من مصلحته.

3 - أو ليس من مقتضاه ولا من مصلحته.

والّذي من مقتضاه ثلاثة أقسام أيضًا:

1 - وجوب التّسليم للبيع.

2 - والقيام بالعيب.

3 - والمطالبة بردّ العوض عند انتقاض البيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015