شرح التلقين (صفحة 148)

يجزيه. مع كون أكثر العلماء على (?) القول بالاكتفاء بمسح بعض الرأس. وما (?) ذلك إلا لكونهما ليستا من الرأس فتغني (?) عنه. وقد ذهب ابن شهاب إلى أنهما من الوجه يغسلان معه، لقوله عليه السلام سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره (?) فأضاف السمع إلى الوجه فدل أنه منه.

ومن الناس من ذهب إلى أن ما يلي الوجه منهما منه، لأنه (?) يواجه به. وما يلي الرأس منه. ولم يختلف المذهب عندنا (?) أن الصماخين مسحُهما سنة. وإنما الخلاف فيما برز من الأذنين. وإن ترك مسحهما على القول بأنه فرض فالجمهور على أنه لا يمنعه الأجزاء. وذلك ليسارتهما وكثرة الخلاف فيهما. ومن أصحابنا من أمر معتمد تركهما بإعادة الصلاة، لإخلاله بجزء من الفرض.

والجواب عن السؤال السابع: أن يقال: أما وجه اختياره البداية بما اختاره فلأنه قياس سائر الأعضاء وقد جرى العمل بالبداية بأوائلها.

وأول الفعل يجب أن يكون في أول العضو. وقد وسع في البداية بوسطه، لقوله في حديث زيد بدأ بمقدم رأسه فأقبل بيديه وأدبر (?) اتباعًا لظاهر هذا الحديث.

والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: أما حلق الرأس بعد مسحه فإنه لا يسقط حكم المسح، ولا يوجب إعادته. لأنه حكم قد ثبت، واستقر حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015