بعض أصحاب الشافعي ذهب إلى افتراق حكم هذه المواضع فنبه على مخالفته له.
قال القاضي رحمه الله: وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استيفاء المرفقين مع (?) تخليل أصابعهما.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة منها أن يقال:
1 - هل يجب غسل المرفقين؟.
2 - وهل يجب تخليل أصابع اليدين؟.
3 - وهل يجب تحريك الخاتم؟.
والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: في إيجاب غسل المرفقين خلاف، فوجه إثباته أن أبا هريرة توضأ وأدار الماء عليهما، ثم قال: *عند كمال وضوئه* (?) هكذا توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه عليه السلام قال: "تأتونني يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (?). وهذا من مليح استعارته - صلى الله عليه وسلم - وبليغ اختصاراته؛ لأن الغرة في الوجه والرأس، والتحجيل في اليدين والرجلين. وهو (?) لون يخالف لون الفرس. فاستوفى - صلى الله عليه وسلم - الأربعة الأعضاء المذكررة في القرآن، التي هي جملة الوضوء المفروض بذكره الغرة والتحجيل. وأشار إلى النور المخلوق في هذه الأعضاء المخصوصة بالتطهير، وأنها تتميز عن بقية البدن بذلك تشريفًا لها. وفي وأمره بإطالة الغرة ما يقتضي الأمر بدخول المرفقين في الغسل. ووجه نفيه أنه سبحانه