شرح التلقين (صفحة 1387)

فصل

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله:

الأعيان المبيعة ضربان: طعام وغير طعام. فغير الطعام (?) من سائر المبيعات (?) هي العروض والعبيد والحيوان والعقار وما ينقل ويحوّل أو لا ينقل ولا يحوَّل، فبيعه جائز قبل قبضه (?)، على الجملة، ما لم يعرض فيه ما يمنع منه. وأما الطعام فلا يجوز فيما (?) يتعلق به حق توفية، من وزن أو قيل أو عدد، أن يباع قبل قبضه أو يعاوض عليه، إلا أن يكون على غير وجه المعاوضة، كالهبة والصدقة، أو على وجه المعروف، كالقرض والبدل، فيجوز. ثم لا يجوز لمن صار إليه ذلك أن يعاوض به (?) قبل قبضه. وتجوز فيه الإقالة والشركة والتولية قبل قبضه. وما بيع منه جزافًا أو مُصْبَرا فبيعه جائز قبل نقله أو أخذه (?) البائع بينه وبينه.

قال الفقيه الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة فصول:

أحدها: القول في بيع الطعام قبل قبضه.

والثاني: القول في صفة الملك للطعام الممنوع من بيعه قبل قبضه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015