بقدر سبعين (?) آية من سورة البقرة، وفي القيام الثاني بسورة آل عمران. وفي القيام الأول من الثانية سورة النساء. وفي القيام الَثاني من الثانية سورة المائدة.
ويكون ركوعه نحوًا من قيامه، وسجوده نحوًا من ركوعه إلى أن تنجلي الشمس (?). واختلفت الأحاديث في ذلك فلم يرد في أكثرها حدّ في القيام.
وروى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام في الأولى بنحو سورة البقرة ثم دون ذلك (?).
وإذا كان قد ورد الأمر بالصلاة حتى تنجلي الشمس. ومعلوم أن مكث الكسوف يختلف فيقرب الإنجلاء مرة، ويبعد أخرى. فينبغي أن تكون الصلاة تطال وتقصر لحسب طوله وقصره. لكن المصلي إذا لحقه ضرر من الإطالة سقط عنه ما يضره ورجع إلى الدعاء.
واختلف في إطالة السجود فقال ابن القاسم في المدونة يطال. وقال مالك في المختصر لا يطال. وقد خرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما سجدت سجودًا قط كان أطول منه (?). وهذا فيه حجة لما ذهب إليه ابن القاسم. واختلف المذهب أيضًا في افتتاح القيام الثاني من (?) كل ركعة بأم القرآن فقال مالك يستفتح كل ركعة بأم القرآن. وقال ابن مسلمة ليس ذلك عليه. فوجه قول مالك أن الركوع قد حال بين القراءتين فاقتضى الافتتاح بقراءة أم القرآن كما لو حال بين القراءتين ركوع وسجود. ووجه قول *ابن مسلمة