واغتفر ذهاب المدة في هذا لقوة الإدغام فيه، وإن كانت مدة مبدلة من غيرها، دون لزوم, لم يجب الإدغام، بل يجوز إن لم يلبس نحو: "أَثَاثًا وَرِيًّا" [مريم: 74] في وقف حمزة1.
ويمتنع إن ألبس نحو: "قوول" بالبناء للمفعول لأنه لو أدغم لالتبس بـ"قول"، وإن كانت المدة مبدلة من غيرها إبدالا لازمًا وجب الإدغام نحو: "أوب" أصله: "أؤوب"، بهمزتين مضمومة فساكنة، أبدلت الثانية واوًا وأدغمت في الواو الثانية.
ويمتنع الإدغام إذا تحرك أو المثلين، وسكن ثانيهما نحو: "ظللت"، و"رسول الحسن"، لأن شرط الإدغام تحرك2 المدغم فيه.
"ويجب إدغام أول المثلين المتحركين بأحد عشر شرطًا:
أحدها: أن يكون في كلمة" واحدة، كانت اسمًا أو فعلا، فالأول كـ"ضب، وطب، وحب"، والثاني "كـ"شد، ومل، وحب"، أصلهن: "شدد" بالفتح، و"ملل" بالكسر، و"حبب" بالضم"، فسكن أول المثلين، وأدغم في الثاني، "فإن كانا" أي المثلان المتحركان "في كلمتين"، بأن كان أولهما في آخر كلمة، وثانيهما في أول كلمة أخرى "مثل: {جَعَل لَكَ} [الفرقان: 10] كان الإدغام جائزًا لا واجبًا" بشرطين:
أحدهما: ألا يكون همزتين نحو: "قرأ آية"، فإن الإدغام في الهمزتين رديء.
الثاني: ألا يلي أولاها ساكنًا غير لين، نحو: {شَهْرُ رَمَضَانَ} [البقرة: 185] , فهذا لا يجوز إدغامه عند جمهور البصريين3، وقد روي عن أبي عمرو الإدغام في ذلك4، وتأولوه على إخفاء الحركة، وأجاز الفراء إدغامه5.
الشرط "الثاني" من الأحد عشر "ألا يتصدر أولهما" أي المثلين "كما في: ددن" بدالين مهملتين مفتوحتين، وهو اللهو واللعب، فإن مثل ذلك لا يجوز إدغامه، لأن الإدغام يستدعي سكون أول المثلين، والابتداء بالساكن متعذر.