Q ذكر لنا الدكتور في مادة الشريعة أن من أنواع الأدلة: أدلة قطعية الثبوت ظنّية الدلالة، وذكر مثالاً لذلك، وهو قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [يونس:3]، فما رأيكم؟
صلى الله عليه وسلم هذا صعب؛ لأنه لا يجوز أن يكون هذا كمثال، وهو في الحقيقة أنه من الأشياء التي قد يصعب أحياناً الكلام فيها إلا بمثل مناسبة هذا السؤال، إذ إن كثيراً من قواعد أصول الفقه هي قواعد كلامية لا تستقيم مع منهج السلف، ولذلك أغلب الذين أسسوا أصول الفقه، وأسهموا فيه هم من أهل الكلام، فأدخلوا عليه المسائل الكلامية، والأمثلة التي لا تجوز شرعاً، بل وما ينافي العقيدة، ولذلك أصول الفقه فيه قواعد فقهية صحيحة معتبرة عند السلف، وفيه قواعد وأمثلة غير صحيحة وغير معتبرة، وهذا المثال كيف تكون دلالته ظنّية؟! هل معناه: أننا لا نعتقد شيئاً؟! وهل إذا كانت الأدلة الصريحة في أسماء الله وصفاته وأفعاله مثل: الاستواء ظنّية وأنه يجوز أن نبني ديننا على ظن؟! لا، فهي قطعية الدلالة والثبوت، لكن ماذا يقصد بالدلالة؟ إن قصد بالدلالة: الحقيقة، فلا شك أنها قطعية، وإن قصد بالدلالة: التأويل، فهذه ليست دلالة صحيحة لكي نسميها ظنّية، فهو من الظن الباطل أصلاً، فضلاً أن يكون من الظن المحتمل.