واحد نقضت الزائدة كالأصلية، بشرط أن تكون الزائدة كالأصلية كالأصبع الزائدة، وإن كانتا على معصمين نقضت الأصيلة فقط، ولا تنقض الزائدة، ولو خلق له ذكران فإن اتفقا في العمل وعدمه نقضا، وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخر نقض مس العامل، وغير العامل إن كان على سنن العامل نقض مسه وإلا فلا.

والمراد بالدبر الناقض ملتقى المنفذ دون ما ورأه.

قال العلماء: فلا ينقض الوضوء بمس العانة ولا بمس الانثيين ولا بمس الإليين ولا بمس ما بين القبل والدبر، لأنه لا يسمى فرجاً.

ولا ينتقض الوضوء بمس الذكر، برأس الأصابع وبما بينهما.

ولا ينقض بمس فرج البهيمة، كما لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه.

ولا ينتقض بقهقهة مصل ويدل عليه ما أخرجه ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «ليس من ضحك في الصلاة إعاده وضوء» (?) وإنما كان ذلك لهم حين ضحكوا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وما روي من أنها تنتقض ضعيف، ولهذا قال علماؤنا: ولو افتصد الإنسان في صلاته فخرج منه الدم ولم يلوث بشرته لم تبطل صلاته لعدم بطلان طهارته، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ينتقض الوضوء بالقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود، لا في صلاة جنازة، ولا ينتقض الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كدم الرعاف من جميع المأكول.

وأما ما ورد في مسلم من إيجاب الوضوء مما مست النار (?) فمنسوخ أيضاً بالخبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015