وفيه دليل أن المتوضئ إذا نوى عند غسل الوجه يحصل له ثواب السنن السابقة وهو الأصح عندنا.
وفيه رد على زفر حيث ذهب إلى أن صيام رمضان لا تشترط فيه النية للصحيح المقيم، لتعين الزمان.
وفيه دليل على أن المطلق إذا أطلق بصريح لفظ الطلاق ونوى عدداً وقع ما نواه، وهو مذهب الشافعي ومالك وعند أبي حنيفة وأحمد لا يقع إلا واحدة.
وفيه دليل وحجة لمالك في إسقاط الحيل كمن باع ماله قبل الحول فراراً من الزكاة، فإنها لا تسقط عنه عند مالك لهذا الحديث.
وتحرير القول في هذه المسألة أن الإنسان إذا ملك نصاباً ثم احتال في إسقاط الزكاة عنه بحيلة، بأن باع المال الزكوي أو ملكه لأحد من أولاده مثلاً قبل أن يحول عليه الحول ثم استرده فهل هذا الإسقاط مكروه أو حرام أو مباح؟
في المسألة خلاف عندنا قال الرافعي والنووي: إنه مكروه كراهة تنزية وليس بحرام، وتسقط الزكاة عنه.
قال ابن الصلاح: إن المحتال في إسقاط الزكاة يأثم بقصده لذلك لا بفعله وتسقط عنه.
وقال حجة الإسلام الغزالي (?)
: لا يبرأ ذمته في الباطن ولكن تبرأ في الظاهر قال بعض المتأخرين: وهو المختار.
وجزم بالتحريم جماعة، وقد نقل النسفي (?) في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام لله تعالى بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.
وتدخل النية في الوطء، فإذا وطئ زوجتة أو أمته، على ظن منه أنها أجنبية يزني بها عصي ولا يعاقب عليه في الآخرة عقاب المجترئ على معاصي الله تعالى المخالف لأمره، وكذا لو أقدم على شراب على ظن منه أنه خمر، أو أقدم على استعمال ملكه على ظن أنه لأجنبي فإنه يأثم اعتباراً بنيته، ويحرم عليه حكم الفاسق كما قاله ابن عبد السلام لجرأته على الله، بخلاف ما لو وطئ امرأة أجنبية على ظن أنها زوجته أو أمتة فلا أثم عليه، ولو شرب خمراً على ظن أنه شراب حلال مثلاً فإنه لا يأثم عملاً بنيته.
فائدة: سئل بعض العلماء عمن يجامع زوجته ويفكر في حالة الجماع في غيرها