السابعة والستون بعد الثلاث مئة: المرجَّح عند المالكية منعُ التضبيب (?)، قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يعجبني أن يُشْرب فيه، ولا أن يُنظر فيها (?)؛ يعني: المرآة، وللشافعية - رحمهم الله تعالى - طرق؛ أشهرُها إذا اجتمعَ الصِغَرُ والحاجةُ حَلَّ الاستعمال (?)، [وإن كبُرتِ الضَّبةُ ولا حاجةَ حرُمَ] (?)، وإن صغُرت الضَّبة ولا حاجةَ، أو كبُرت ومسَّت الحاجة، فوجهان.
ومنهم من قال؛ إن كانت الضَّبة تلقى فمَ الشارب لم يجزْ، وإن صغُرت وتحقَّقت الحاجة (?) (?).
وحكي [وجه] (?) في تحريمِ استعمال المُضَبَّب كيف ما فُرِض الأمرُ تخريجًا (?) على اعتبار عين التِّبر، وهي موجودة (?).