الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة

الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة: لا يجوز لُبس الخاتم في مفاجأة الحربِ بخلافِ الحرير في هذه الحالة، وكذلك لو كان له سيفٌ عليه حليةُ ذَهَب ففاجأته (?) الحربُ، فلا بأس أن يتقلَّده، فإذا انقضتِ الحربُ، قال الشافعي - رضي الله عنه -: أحببتُ له نقضَه (?).

قال الروياني: وهكذا في حَمائل سيفِه وتُرسِهِ ومِنْطَقَتِهِ؛ لأنَّ كلَّ هذا جُنَّة.

قال: ولا يجوز لبس خاتم من الذهب وإن فاجأته (?) الحرب؛ لأنه لا جُنَّةَ فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015