قلتُ: هذه الكراهة التي أثبتها القاضي إنَّما تقوِّي الحكمَ (?) بعد صحة الحديث المذكور في ذلك، والله أعلم.
السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومن هذا (?) القبيل كيفيةُ جوابِ سلامِ الكافرِ إذا ابتدأ بالسلام، وقد ثبت من حديث عبد الله بن دِيْنار، عن عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اليهودَ إذا سَلَّمَ عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقولُ: السَّامُ عليكُمْ، فقولوا: وعليكُمْ" (?).
وقال أيضًا: مِنْ حديثِ شعبةَ، عن قتَادَةَ، عن أنسٍ: أنَّ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أهلَ الكتاب يُسلِّمون علينا، فكيف نردُّ عليهم؟ قال: "قُولُوا: وَعَلَيكُم" (?).
قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد روى أشهبُ، عن مالك في