السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابنُ رشد القاضي: لا ينبغي أن يُسلَّم على أهل الباطل في [حال تلبُّسهم] (?) بالباطل، ومثَّله باللاعبين بالشِّطرنج، وغيرِهم (?)، قال: وشبهِ ذلك (?).
وهذا أيضًا إخراج من العموم، وتخصيص بمعارض.
الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكرَ بعض الشافعية [أن] (?) في الاستحباب على الفاسق جوابين.
التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: مِنْ صورِ التخصيص أو التقييد: السلامُ على من يقضي حاجتَه، [وذُكر فيمن سلم على من يقضي حاجته] (?)، هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان (?) (?).
الثلاثون بعد الثلاث مئة: أطلقَ صاحبُ "الوسيط" الشافعي: أنه لا يُستحب السلام على المصلي (?).