رجلٌ على امرأة، أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيَّةٌ، أو محرميّةٌ جاز، وثبتَ الاستحقاقُ للجوابِ (?)، وإلَّا لم يثبت، [إلا] (?) إذا كان عجوزًا خارجًا عن مَظِنَّةِ الفتنة (?).
الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداءُ السلام على المرأة الشابة:
قال ابن رشد: ويُكره السلام على المرأة الشابة، ولا بأس على المُتَجالّة (?).
والمُتَجالّة: بضم الميم، وفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها جيم، ثم ألف، ثم لام مشددة مفتوحة (?).
وروى أبو داود من حديث ابن [أبي] (?) حُسين، سمعه من شَهْرِ ابن حَوْشَب يقول: أخبرَتْه أسماءُ بنتُ يزيد: مرَّ علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في نسوة، فسلَّم علينا (?).